إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ١٦ - توجيه ما دل على أنّ النوافل اليومية ستّة وعشرون ركعة أو سبعة وعشرون أو تسعة وعشرون
قدّمنا وجهه [١].
والثاني : فيه يحيى بن حبيب وهو مجهول الحال ، إذ لم نجده مذكوراً في الرجال.
والثالث : فيه أبو بصير وقد تكرّر القول فيه [٢] ، وأنّ الظاهر هنا أنّه الضعيف ، على ما يستفاد من معتبر الأخبار ، وإن وثّقه الشيخ [٣].
المتن
في الأول : كما ترى ظاهر في النهي عن صلاة أقلّ من أربع وأربعين ، فإذا خرجت الفرائض منها بقيت النوافل سبعة وعشرين ، وأما تفصيلها فغير معلوم. وقوله : فرأيته يصلّي بعد العتمة أربع ركعات. يزيد الإجمال.
وما قاله الشهيد في النفلية : من أنّ السبعة والعشرين بإسقاط الوتيرة وست من نافلة العصر [٤]. لم أقف على مأخذه.
وهذه الرواية المبحوث عنها تضمنت صلاة أربع بعد العتمة ، ولا يدرى أهي من الرواتب أم من غيرها ، وكأنّ الظاهر أنّها من غيرها ؛ لدلالة أكثر الأخبار على ذلك.
وفي رواية زرارة : « ثمان ركعات إذا زالت الشمس ، وركعتين بعد الظهر ، وركعتين قبل العصر ، وتصلّي بعد المغرب ركعتين ، وبعد ما
[١] راجع ص ٢٨٦. [٢] راجع ص ٥١. [٣] عدّة الأُصول ١ : ٣٨٤ ، ٣٨٠. [٤] النفلية : ٢.